السيد تقي الطباطبائي القمي
15
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 172 : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى وتصح الصلاة الثانية مع السهو ] ( مسألة 172 ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى ( 1 ) وتصح الصلاة الثانية مع السهو ( 2 ) وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ( 3 ) وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها
--> أبواب القواطع الحديث : 2 و 1 والباب 9 من هذه الأبواب الحديث : 1 و 2 و 3 والباب 23 من هذه الأبواب الحديث : 1 و 2 والباب 41 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 5 ( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4